شروط الانضمام للمساهمة بالجمعية
- أن تكون قد سددت الحد الأدنى للمساهمة إضافة إلى رسوم الإصدار.
- أن تكون الجهة الاعتبارية لها علاقة بمجال عمل الجمعية.
- أن يقبل بها مجلس الإدارة.
- الحد الأدنى لمساهمة الشركات هو (60 سهم) أي بمبلغ (30 ألف ريال).
- قيمة رسوم الإصدار (50 ريال) عن كل سهم يتم إضافتها لمبلغ المساهمة ولا يحق للجهة استرجاعها في حال انسحابها من الجمعية.
- لا يحق لأعضاء الجهة الاستفادة بصورة فردية من خدمات الجمعية.
- لا يجوز ترشيح أعضاء الجهة لعضوية مجلس الإدارة أو اللجان الأخرى ما لم يكونوا مساهمين شخصيًا بالجمعية.
- لا يحق للجهة التنازل عن أسهمها لأعضاء فرديين أو انسحابها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
- يجب على كل جهة تعيين ممثل لها بموجب خطاب رسمي على مستندات الجهة ومختوم بختم الجهة.